⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: أمر أداء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 205 من قانون المرافعات أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر فى الميعاد الذى حدده هو اعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما ترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية فى قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقاً للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.