الطعن رقم 7954 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
أمر أداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 201 من قانون المرافعات يدل على أنه فى حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة فى حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوي العادية باعتبار أنه طريق استثنائي فلا يجب اللجوء إليه فى حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة يعتبرون من الغير فى هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المطعون ضده الأول (المستفيد) قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني "طريق أمر الأداء" فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.