الطعن رقم 3253 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
الالتصاق بالعقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وعلى ما جري به نص المادة 928 من القانون المدني هو مقابل استبقاء المباني دون إزالة وذلك على شرط أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه وأن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض.