الطعن رقم 7652 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-21
ملخص / وقائع الدعوى:
الإعذار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 219، 220 من القانون المدني أن الإعذار لا يكون لازماً متى اتفق المتعاقدان على الإعفاء منه، إذ يكون المدين عندئذ معذراً بمجرد حلول أجل الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من عقد البيع موضوع التداعي أن طرفيه قد اتفقا في البندين الخامس والحادي عشر منه على اعتبار إلتزاماتهما الناشئة عنه واجبة الأداء دون تنبيه أو إنذار ومن ثم فإن إعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض الراهنة عليه علي سند من إخلاله بتسليم جزء من الثمار المبيعة بموجب ذلك العقد لا يكون واجباً. ولا علي الحكم إن التفت عن دفاعه بشأن هذا الإعذار أو لم يرد عليه ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.