الطعن رقم 1042 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-2-18
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفوع الموضوعية
⚖️ اجراءات الشفعة - انذار الشفيع واعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ حق الشفعة وملكية الشفيع للمبيع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و منصور وجيه و درويش عبد المجيد وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 941 من القانون المدني أن الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وكذا بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنة وإلا كان باطلاً، والهدف من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه على ما نصت عليه المادة 940 من ذات القانون, ولما كان البين في صورة الإنذار الرسمي الموجه من الطاعنين والمعلن إليه في الأخذ بالشفعة، فإنه لا يعد إنذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 941 المشار إليها تنفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى ينطوى على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا بأن ملكية المطعون ضده الأول للعقار المشفوع به ملكية مفرزة و ليست شائعة كما لم يقدموا ما يدل على سبق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا النعى ينطوى على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و من ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .