الطعن رقم 1900 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق وإلتزامات طرفي عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه مقام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع. ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع علي المستأجر بما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعد استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.