الطعن رقم 1607 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق وإلتزامات طرفي عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الإلتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الإنتفاع. ذلك أن الأجرة مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الإنتفاع علي المستأجر بما إلتزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعد استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.