الطعن رقم 4670 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
تصرفات صاحب الوضع الظاهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة / / بأن نجل المطعون ضدها الأولي - غير الممثل في النزاع - كان يدير العقار المملوك لها ويقوم بتحصيل أجرته والإنفاق علي صيانته ويظهر عليه بمظهر المالك وأن المطعون ضدهما الأولي والثاني قد أسهما بخطئهما في ظهوره بمظهر صاحبه مما دفع الطاعن الثاني إلي التعاقد معه بإعتباره المالك للشواهد التي تؤكد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإخلاء شقة النزاع علي سند من أن عقد الإيجار صدر له من غير مالك ولا ينفذ في حق المالكة الأصلية التي جعلت حق إدارة العقار لنجلها المطعون ضده الثاني فقط ولم تجز هذه الإجازة صراحة أو ضمناً دون أن يتنازل دفاعه السالف بيانه والمستندات التي قدمها تأييداً لهذا الدفاع ويرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري من شانه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.