الطعن رقم 5836 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات الإعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نصوص المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلي به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهي مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أورد المشرع نصاً خاصاً - سواء فى قانون المرافعات أو أي قانون آخر - فى شأن إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذى حدده النص لإعلانهم. وكان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائية فى مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساساً بالحصانة ولهذا اشترط المشرع المعاملة بالمثل، فالإعلان فى الدعاوي المدنية هو عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه فى موطنه خدمة تؤدي إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقيه لاهاي بشأن الإجراءات المدنية المنشورة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتباراً من 24/12/1978.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن اتفاقية العلاقة الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964 قد حظرت فى المادة 22 منها دخول مأموري الدولة - رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت فى عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الإستلام فإن المحضر فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو أمتنع هو أو تابعوه عن الإستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابق فإذا هي تراخت وانتهت المحكمة إلي بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فى الميعاد المقرر فى المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذ تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفي معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.