الطعن رقم 2575 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تصرفات صاحب الوضع الظاهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في حق مالك العقار مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وفي مواجهة جميع الورثة لصدوره من شقيقهم المطعون ضده الخامس المالك الظاهر وعدم إعتراض أي منهم عليه ست سنوات وإقامة بعضهم بذات العقار والآخرين بذات البلدة. وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من مدي توافر شروط الوضع الظاهر أو إجازة المالك لعقد الإيجار في حياته- رغم كونه دفاعاًُ جوهرياً قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي ورفض إحالة الدعوي إلي التحقيق دون مسوغ مما يعيبه.