⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 655 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا في تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه إستحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف, فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط القاعدة الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضي لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فان التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي نشأت في ظل القانون السابق بإعتبار أن القانون الذي وقعت في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءات وقواعد إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشرع قد إستحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصا مؤداه أنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالشهادة والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتية القاعدة الأخيرة التي تضمنتها المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955, 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالشهادة والتوثيق ومن ثم لا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي وقعت في ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي كان يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة, ومن ثم فلا مجال لإعمال أحكام القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره بينما الواقعة المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه.