الطعن رقم 1250 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول وفى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن لكل من الطاعنة ... والمطعون ضدها الثانية ... شخصيتها الإعتبارية المستقلة وإن كان للطاعنة حق الإشراف على الأخري إلا أن المشرع منحها الاستقلال فى مباشرة نشاطها بما لا يؤدى لتضامنها فى الإلتزامات الناشئة عنه باعتبار أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية ............... هي التى باعت للمطعون ضدها الأولي المواد البترولية بالأسعار المحملة بالزيادة التى تطالب باسترداد قيمتها ولم تكن الطاعنة ........... طرفاً فى هذا الاتفاق فلا تكون ملزمة مع المطعون ضدها الثانية بأداء هذه الزيادة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وألزم الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية برد المبلغ المقضي به لمجرد وساطة وكيل الطاعنة فى المحاسبة بين طرفي الإتفاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.