⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3683 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: اشخاص اعتبارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من قرار وزارة شئون الإستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة (...........) والصادر فى 4/9/1983 أن المادتين الثانية والثالثة تدلان على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه إنقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة ..........) أو زوال شخصيتها، كما أن الطاعنة لم يخلفها ويحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المادتان الأولي والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر فى 28/12/1980 والمادة الأولي من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر فى 24/3/1981 أن الشركة المطعون ضدها الثانية "........." هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة ......) مع الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة .....) عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما فى مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل عل أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها فى الدعوى، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ ../../.... والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة ../../.... أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون حاجة أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في .... بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في .....، كما أنه لا صفة لها فى تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.