الطعن رقم 4872 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة المال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بملكيتهن للعقار الكائن به العين محل النزاع، وقدمن سنداً لذلك عقد البيع المشهر رقم (...) لسنة (...) شرقية والذي يفيد شراء الطاعنة الأولي لحصة شقيقتها في ذات العقار وقدرها 6 ط والثابت منه أيضاً بالبند الثالث منه أن العقار المذكور مكلف بإسم الطاعنات الثلاثة ومما مؤداه في القليل - وبلا خلاف بين الخصوم- تملك الطاعنة الأولي لحصة شائعة في العقار تمثل نصيب الأخت البائعة وهو ما يكفي لتوافر الصفة في رفع دعوي الإخلاء الراهنة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوي من غير ذي صفة بمقولة أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1970 الصادر من مورثهن إلي المطعون إلي المطعون ضده الأول لم يحول لهن وأنهن لا يمتلكن سوي حصة شائعة في العقار محل النزاع ودون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه من بحث ودلالة المستند المقدم تأييداً له -العقد المسجل برقم (....) لسنة (...) شرقية- رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوي واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977 الصادر للمطعون ضده الأول من (...) دون أن يبين صلة الأخير بالعقار وصفته في تأجير العين، فإنه يكون معيباً.