الطعن رقم 228 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
الأحكام غير الجائز استئنافها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضي فى موضوع الطعن بالتزوير بسقوط حق المطعون ضدها الأولي فى الإثبات وبصحة المحرر "عقد البيع" المؤرخ 10/10/1988 مع تغريمها وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا يعد قضاءً منهياً للخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة التى تقبل الطعن فيها استقلالاً والتى حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر. وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف على استقلال، ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون ضدها الأولي، ذلك أن الغرمة التى يحكم بها على مدعي التزوير عند سقوط حقه فى إدعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لصالح الخزانة العامة فلا يسري بشأنها الاستئناء الخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ذلك أن هذا الاستثناء مقصور - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول استئناف الحكم الإبتدائي سالف البيان شكلاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.