⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم دعوي فسخ عقد الإيجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنة باستمرار عقد الإيجار إليها وسقوط حق المطعون ضدها في |إنهاء العقد لتقاضي مورثها "المؤجر" منها شخصياً الأجرة بعد وفاة واستدلت علي ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنهاء العقد، وكان البين من الصور الضوئية لإيصالات سداد أجرة العين محل النزاع المقدمة من الطاعنة والتي لم تجحدها المطعون ضدها أنها صادرة باسم حرم المرحوم (.........) ولم تطعن المطعون ضدها عليها بأي مطعن، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع والتسليم علي ما استخلصه من تخلق شرط الإقامة المستقرة للطاعنة فيها مع مورثها حتى تاريخ وفاته لما ثبت من أقوال الشهود وشهادة شركة (....) وإفادة شركة الغاز أنهما أغلقا عين النزاع وأقاما بشقة أخري حتى وفاته رغم ثبوت تخلي المورث" المستأجر الأصلي " عنها دون أن يعرض لدلالة إيصالات سداد الأجرة المنوه عنها فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلي مخالفة القانون.