⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5562 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 228 من قانون المرافعات يدل - على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف فى التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل فى حالتى صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التى استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس فى حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والذى جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها، ومن هذه القرائن أن محاميها السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة الإبتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن فى الدعوى 3275 شمال القاهرة الإبتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة وأثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد، وكذلك أن الشخص المدعي بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفي كذلك وأن المطعون ضده الأول فى الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابة المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض فى الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المروفع من الطاعنتين فى الحكم الصادر فى الدعوى 2056 لسنة 1991 وأنه لم يفصل فى الشكوي 34 لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولا زالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحري عنه، ونسب للطاعنتين علمهما بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولي أمام النيابة فى حين أنها لم تفصح عن ذلك، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفي الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامي بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم، وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضي يناقش القرائن التي ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن - وهو قضاء وقتي - أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضي بحث وتمحيص ولا يكفي لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح فى عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين إلتزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة فى مقابلة التصريح. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ (.....) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الإستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما اثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء علي غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفي صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعة فإن النعى بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كل قضاء صريح بدلالة العبارة فى موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر فى عبارته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها فى المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولي المحامي ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابي.