الطعن رقم 2582 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم دعوي فسخ عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوي بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (.......) والإخلاء والتسليم استنادا إلي تنازل المطعون ضدهم ثانياً عن المحل موضوع النزاع إلي الطاعنة في عام (.... ) وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالتقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولاً في طلب الإخلاء لإقامتهم دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ(... ) والإخلاء بتاريخ ( ... ) استنادا إلي تنازل المطعون ضدهم ثانياً عن المحل موضوع النزاع للطاعنة منذ سنة (... ) بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة علي ذلك التنازل كما تمسكن في دفاعها بتنازلهم الضمني عن حقهم في طلب الإخلاء ودللت علي ذلك بما جاء بصحيفة دعواهم وما قرره وكيلهم بمحاضر أعمال الخبير وبإقامتهم بذات العقار الكائن به المحل موضوع النزاع وما قدمته من مستندات للتدليل علي حيازتها لعين النزاع منذ سنة ( ... ) ولا مطعن عليها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه ولم يعرض له ويقول كلمته فيه رغم كونه دفاعاُ جوهرياً - يتغير به- إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.