الطعن رقم 220 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-15
ملخص / وقائع الدعوى:
الوكالة في عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن الشرط الفاسخ الصريح بقبولها - دون تحفظ - الأجرة منقوصة عن شهر أبريل سنة 2002 بمبلغ خمسة وخمسين جنيهاً وهو ما ثبت بإقرارها بصحيفة افتتاح الدعوي ، ومن ثم فإن قبولها بلا تحفظ أجرة هذا الشهر منقوصة ينم عن قبولها الأجرة بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الإتفاقي مما يسقط حقها في التمسك به بعد ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.