⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-18
ملخص / وقائع الدعوى: الوكالة في عقد الإيجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسك الطاعنين بمذكرتهما المقدمة بجلسة / / أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه تنازل المطعون ضده عن حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد الإيجار سند الدعوي بتوجيهه إنذاراً للطاعنين بسداد مبلغ197.40 جنيه فرق الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/1/2002 حتى 31/7/2002 وإلا سوف يلجأ إلي إجراءات الفسخ، وقامت الطاعنتان بسداد هذه الفروق واستمرتا في سداد الأجرة إلي المطعون ضده بموجب إنذارات العرض المؤرخة (.........) وأنه يجب - من ثم - إعمال أحكام الفسخ، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقش دلالة المستند الذي تمسكتا به وهو الإنذار الموجه منه إلي الطاعنتين- رغم أنه دفاع جوهري - من شانه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.