الطعن رقم 8558 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
الاقرار القضائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 103 من قانون الإثبات ... يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذى نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة - أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً، وإن الإقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني، ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الإعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً.