⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8558 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: الاقرار القضائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 103 من قانون الإثبات ... يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذى نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة - أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً، وإن الإقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني، ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الإعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً.