⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 993 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-12-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التأجير الموسمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ورابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى ومحمد رأفت خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - قد إقتصر على إيراد المصايف التى جدت حديثاً بمحافظة الإسكندرية فى مناطق أبى قير والمعمورة وحدائق المنتزة والساحل الشمالى دون إلغاء العرف الذى إستقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير من الباطن مفروشاً خلال موسم الصيف فى مدينة الإسكندرية بأكملها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز التأجير من الباطن فى فترة الصيف بمدينة الإسكندرية بما فيها المنطقة بين محطة الرمل وسراى المنتزة والتى تقع بها عين النزاع فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تأجير المستأجر للعين المؤجرة له والكائنة بمدينة الإسكندرية مفروشة خلال موسم الصيف لا يعد مسوغاً لطلب إخلائه منها بإعتبار أن هذا هو الإستغلال المألوف الذى يتوقعه المالك تبعاً لما إستقر عليه العرف فى تلك المدينة من إباحة مثل هذا التأجير مقابل العلاوة التى يسمح بها القانون فإذا ما تجاوز التأجير شهور الصيف المتوافق عليها من يونية وحتى سبتمبر فإنه يخرج عن نطاق العرف السائد بحيث يضحى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن مبرراً ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أن شهر أكتوبر سنة 1974 من شهور الصيف الجائز التأجير فيها مفروشاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .