⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 791 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الأوراق العرفية فى الإثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً - وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلي المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل إلى غيره، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحدي المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بأحدي الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المطعون ضده الأول في الطعنين قد استند في دعواه أمام محكمة أول درجة إلي العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقي بتاريخ 5، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف بإعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامهما، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به إعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التي تنص على أنه "إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك أعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك..." بإعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 قد أجاز للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذى نشر أو عرض دون إذن كتابي بذلك من أيهما، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الإبتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتي بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضي المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الأصلية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذى يستقل هذا القضاء بتقدير توافره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذى يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشيء الحقيقي للمصنف فيعد تبعا لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد المادة 27 من ذلك القانون (القانون رقم 354 لسنة 1954) أنه حتى يُعَد المصنف جماعياً أن يشترك فى وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه "فى حالة الإشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق فى الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي، ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق فى نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك" مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان: مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذي وضع اللحن الموسيقى، ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذى وضع الكلام الذي يؤدى فى الأغنبية ولما كان الشطر الموسيقى فى هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشرط يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلني له أو علم نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبي الذى يعد شريكاً فى تأليف المصنف له الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه فى نشر الشطر الخاص به وحده، أما مؤدى الأغنبية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر فى المصنف الحق فى وإنما يكون له حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائي بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف فى الاستغلال المالي لهذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض من ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي فى الإعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقي حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5، 9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية "...." وهى ذاتها أغنية "...." التى أوردها الحكم الإبتدائي فى منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى "...." و"....." لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما، فإنه لا يعيبه الأثر المترتب على سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة - في الطعن 791 لسنة 72 ق على فرض حصوله - لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته، إذ أن سكوت المؤلف على الإعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له - أو ورثته من بعد - من مباشرة حقه فى دفع الإعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه ما دامت مدة الحماية التى قررها القانون لحقه قائمة لم تنقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً - وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذى يكون له الحق فى مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلي غيره، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق الذى ذكرها المؤلف صراحة فى تصرفه ولا يمتد إلي غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
النص في المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن "تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم" مفاده أن الشارع رغبة منه فى تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلي أو لمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه فى القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأي مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك.