الطعن رقم 913 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-16
ملخص / وقائع الدعوى:
الوكالة في عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع علي سند من تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة المطالب بها وأن ورثة المؤجر لا حق لهم علي العين المؤجرة موضوع النزاع بعد أن أختص المطعون ضده الأول بها في نصيبه الشرعي في ميراث والده المؤجر ويستحق أجرتها وحده ورتب علي ذلك أن ذمة الطاعن لم تبرأ من دين الأجرة المتأخرة الثابتة بالتكليف بالوفاء دون أن يعرض لدفاع الطاعن بان المطعون ضده الثاني هو الذي يقوم بتحصيل الأجرة بصورة منتظمة بصفته وكيلاً عن الورثة فتبرأ ذمته من الأجرة التي تسدد إليه منها، ودون أن يستظهر علم الطاعن بالقسمة المدعي بحصولها بينهم والتي بموجبها أختص المطعون ضده الأول بالمحل موضوع النزاع، وكذا إعلانه بحوالة حق باقي الورثة في الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إلي المطعون ضده الأول قبل رفع الدعوي، وأثر ذلك علي صحة التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده الأول وحده للطاعن وهو ما تمسك الأخير ببطلانه لاشتماله علي أجرة سددت قانونا إلي صاحب صفة في قبض الأجرة فإنه يكون معيباً.