الطعن رقم 2473 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-18
ملخص / وقائع الدعوى:
الوكالة في عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن بدفاع مفاده بطلان تكليفه بالوفاء بالأجرة المدة من 1/9/2001 حتى 31/5/2002 لتضمنه المطالبة بأجرة مسددة للمؤجر الأصلي - أحد الملاك السابقين علي الشيوع- بموجب إيصالات بسدادها عن المدة من 1/9/2001 حتى 31/12/2002 والتي لم يطعن عليها المطعون ضده بأي مطعن ولتضمنه أيضاً المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانونا لإحتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بواقع ثمانية أمثال الأجرة رغم أن العقار أنشئ في 59/60 فتحسب الزيادة بواقع خمسة أمثال الأجرة فقط عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون فضلاً عن أن الإنذار الموجه له من المطعون ضده بحوالة حق الإيجار إليه بشراء الأخير حصة قدرها 13 س 17 ط في عقار النزاع بتاريخ 4/4/2001 لا يحاج به الطاعن لعدم تضمينه حوالة عقد الإيجار إذ أن المؤجر فيه لم يكن ضمن البائعين في هذا العقد ولم يتصرف المؤجر في نصيبه الشائع في العقار إلي المطعون ضده إلا بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 15/1/2002 بما مفاده أن الوفاء للمؤجر يبرئ ذمته- أي الطاعن - من دين الأجرة المطالب بها بالتكليف وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء علي سند من عدم وفاء المستأجر الأجرة معتدا بهذا التكليف دون أن يسقط هذا الدفاع حقه في الرد وصولاً إلي نفاذ هذه الحوالة في حق الطاعن من عدمه وصحة الوفاء بالأجرة للمؤجر الأصلي وأثر ذلك علي التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.