⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2519 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم دعوي عدم نفاذ عقد الإيجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بالدعوي البوليصية وهي الدعوي التي يقيمها الدائن بطلب عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه إضراراً به، أمام الدعوي التي يقيمها المالك علي الشيوع بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار الذي يعقده أحد الشركاء في حقه، فإنها لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 أنفة الذكر وإنما تجري عليها في شان تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المحرر بينهما قد صدر من أولهما - وهو أحد الملاك المشتاعين - أصيلاً عن نفسه وبصفته مفوضاً عن باقي الملاك بعد أن قعد المطعون ضده الأول عن تنفيذ الإتفاق المؤرخ ... لمدة حوالي ثلاث عشرة سنة تولي هو خلالها إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون إعتراض من أي من الشركاء- بمن فيهم المطعون ضده الأول - فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بالإخلاء إستنادا إلي أن عقد إيجار عين النزاع لم يصدر من المطعون ضده الأول المفوض من الشركاء في الإدارة بموجب الإتفاق المؤرخ ... وإنما صدر من الطاعن الأول الذي لا يملك حق إصداره، دون أن يعني ببحث دفاع الطاعنين علي نحو يدل علي أن المحكمة قد فطنت إلي حقيقته وأخضعته لتقديرها، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح- ثبوت تقايل الشركاء للإتفاق المؤرخ ... وتفويض الطاعن الأول في إدارة العقار المملوك لهم علي الشيوع بما يجعل الإجارة الصادرة منه إلي الطاعن الثاني - والواردة علي إحدى وحداته- نفاذة في حق الشركاء جميعاً، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله.