الطعن رقم 2273 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-18
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنتان قد نفيتا العلاقة الإيجارية بين مورثهما وسلف المطعون ضده الأول، وتمسكتا بانعدام صفة الأخير في رفع الدعوي لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب، فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه في ثبوت العلاقة الإيجارية علي ما ساقه من قرائن دون أن يقف علي تاريخ نشأة العلاقة الإيجارية توصلاً لتحديد القانون الواجب التطبيق في إثباتها، فإنه يكون معيباً.