الطعن رقم 5459 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات الإثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للإنتقال إلى محلها للإطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الإستئناف مستندات عبارة عن صورة رسمية من عقد البيع، البطاقة العائلية وصورة رسمية من توكيل عام وتمكسوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالإنتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضي برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.