الطعن رقم 795 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصلة ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده وأنه يشغل عين التداعي بوصفه مستأجراً لها ودلل علي صحة هذا الدفاع بمستندات منها شهادتان صادرتان من جهاز المدعي العام الاشتراكي مؤرختان 13/11/1988، 2/12/1991 تفيدان إقرار المطعون ضده أمام الجهاز بتعاقده معه علي استئجار الشقة محل النزاع في 6/11/1986 وتقاضيه منه مبلغاً مقداره ألفا جنيه وإخطار من لجنة تقدير الإيجارات مرسل إليه في 24/3/1988 بتحديد القيمة الإيجارية لهذه العين. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع استنادا إلي نهائية الحكم الصادر في الجنحة رقم (------) لسنة (--------) مستأنف قليوب ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضي مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار ولم يبحث أثر هذا الحكم في ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية رغم إستاداه في قضائه بالبراءة إلي عدم خضوع واقعة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للتأثيم والعقاب واعتبارها عملاً مباحاً بعد صدور القانون 4 لسنة 1996 باعتباره القانون الأصلح للمتهم وبالرغم من أن هذا الدفاع جوهري ومن شأنه - إن صح - أن يغير وجه الرأس في الدعوي فإنه يكون معيباً.