الطعن رقم 873 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات عقد الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشتري العقار الكائن به الشقة محل النزاع وتم إخطار المستأجرين ومنهم المطعون ضده الأول بحوالة عقود الإيجار إلي المالك الجديد الطاعن بتاريخ 1/6/1992 وأن الأخير أقام بصفته المالك الجديد الدعوي الماثلة بطلب إخلاء الشقة محل النزاع لترك العين المؤجرة للمطعون ضدهما الثانية والثالث دون إذن فأقام المطعون ضده الثالث دعوي فرعية بطلب إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن ذات الشقة تأسيساً علي أنه يستأجرها بعقد إيجار فقد منه وكان الطاعن قد تمسك لدي محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن إيصال سدد أجرة شهر مايو سنة 1992 قد صدر من .... في 25/5/1992 بطريق التواطؤ بينه وبين المطعون ضده الثالث عام 1994 بعد شرائه العقار وحوالة عقود إيجار عين النزاع إليه بما لازمه انتفاء قيام علاقة إيجار سابقة علي واقعة شرائه العقار وقدم إثباتاً لهذا الدفاع ضمن حوافظ مستنداته إخطارا مؤرخاً 1/6/1992 مرسلاً من الملاك السابقين للعقار للمطعون ضده الأول بصفته - مستأجراً لشقة النزاع بحوالة عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965 إلي المالك الجديد - الطاعن - اعتبارا من 1/6/1992 - وإقرارين صادرين من بعض مستأجري وحدات العقار بصدور إيصال أجرة شهر مايو 1992 من أحد ملاك العقار للمطعون ضده الثالث باستلامه منه أجرة شقة النزاع عن شهر مايو 1992 بطريق التواطؤ. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي برفض دعوي الإخلاء وبثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الثالث عن شقة النزاع استنادا إلي إيصال سداد أجرة شهر مايو 1992 المذكور وإقرار مصدره أمام المحكمة بإستلام أجرة شقة النزاع من المطعون ضده الثالث واعتبار ذلك دليلاً علي قيام علاقة إيجارية عن شقة النزاع رغم ثبوت توقيعه علي الإخطار المرسل من الملاك السابقين للمطعون ضده الأول المستأجر لشقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965 بحوالة ذلك العقد للمالك الجديد - الطاعن - ودون أن يعني ببحث وتحقيق دفاع الأخير بشأن صورية هذا الإيصال ودلالة المستندات التي يركن إليها في إثبات دفاعه- ورغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.