⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 983 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-2-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انكار التوقيع
⚖️ امر اداء
⚖️ التزوير فى الاوراق العرفية
⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ اعمال الخبير - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التزوير الاصلية
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى سليم رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى نائب رئيس المحكمة ويوسف أبو زيد و مصطفى صالح سليم و منصور وجيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى محكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه و بالتالى يكون الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 142 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لامحل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير عمل أهل الخبرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها .