الطعن رقم 48 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي........................ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما................. رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن.................. أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الدستورية وآخر أقاموا على المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 768 لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 80% من أجورهم المتغيرة عن العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، وصرف الفروق المالية المستحقة لهم وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى لكل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء ذلك ، وقالوا بياناً لذلك: بأنهم كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج وأحيلوا إلى المعاش المبكر (الاستقالة) ولم تقم الهيئة – عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير- بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات التأمينية المقررة عن تلك العلاوات مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى، وأثناء نظرها ، دفع المدعون بجلسة 11/11/2001 بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ،14 لسنة 1990 ،14 لسنة 1991 ،24 لسنة 1995 ،86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 ،91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فهو دفع غير صحيح ، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 11/11/2001 قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية ، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، وحددت لهم أجلاً للتدليل على ذلك جلسة 3/3/2002 فأقاموا تلك الدعوى فى 10/2/2002 خلال الأجل السالف وطبقاً للميعاد الذى أوجبه نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن الدفع لا يكون قائماً على سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه عدم قبوله .
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ،14 لسنة 1990 ،14 لسنة 1991 ،30 لسنة 1992 ،175 لسنة 1993 ،204 لسنة 1994 ،86 لسنة 1996 ،83 لسنة 1997، و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولايمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة فى تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997, 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
فقرة رقم -1
بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً:
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.