الطعن رقم 25 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي.................................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما..................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن.............. أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين – وآخرين – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6891 لسنة 2000 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشاتهم على أساس تطبيق الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى. قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اتبعت فى تسوية معاشاتهم أساساً مغايرا للأساس المنصوص عليه فى الفقرة المشار إليها، فتظلموا إلا أن الهيئة التزمت الصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الموضوعية، وأثناء نظرها دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994، وبعد تقدير جدية الدفع، صرحت محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية فأقاماها.
وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أنه" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" .
ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند (ب) المشار إليه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى مالا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلايجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ومقتضى ذلك أن فوات هذا الميعاد – وهو ميعاد سقوط – يحتم اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن الدفع بعدم الدستورية قد أبدى بجلسة 21/10/2001، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، وحددت جلسة 10/2/2002 لنظر الدعوى أمامها؛ فأقام المدعيان دعواهما الماثلة بتاريخ 31/1/2002، أى بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المضروب لها قانوناً، مما يستلزم القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2002، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.