⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3776 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-12-18 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - محل الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب ئريس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 والمواد 1، 11، 14 من اللائحة التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداءً - لقانون إيجار الأماكن. أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الاجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 97 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقات الإيجارية طبقا لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفا للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقا للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أستأجر عين النزاع وهي شقتين متصلتين من المطعون ضده بعقد إيجار مؤرخ 13/5/79 كمستشفى مجهز بأدواته بأجرة شهرية 180 جنيه وبصدور القانون 136 لسنة 1981 والمعمول به في 31/7/81 نصت المادة 16 منه على أنه "يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين والمستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط والأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا التاريخ أصبحت العين في عقد الإيجار وحدة واحدة أي اندمجت الشقتان بما فيهما من مفروشات وأدوات وباتت كل هذه العناصر تمثل العين المؤجرة وأصبحت هذه العين خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء في امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية، ويصبح هذا التاريخ أيضا بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد- وهي الأجرة التي حددتها المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 81- هي الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة على هذا الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أقم قضاءه باحتساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن به عين النزاع مغفلا تاريخ إنشاء العين كما أخطأ في تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.