الطعن رقم 2265 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-9-18
ملخص / وقائع الدعوى:
الهدم بقصد إعادة البناء بشكل واسع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة فانتقص ذلك من حرصهم علي صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع اعتبارا من القانون52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 لسنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزاً بين المباني المؤجرة للسكني والمباني المؤجرة لغير السكني فأباح لملاك المباني الأخيرة في هدمها- ولو كانت سليمة- لإعادة بنائها بشكل أوسع أما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبني أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكني باتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولي أن يكون لمالك المبني غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأي أن المصلحة تكون في إزالة العقار.