الطعن رقم 1937 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان تحديد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بشغل العين هو مجرد إستلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق فى الطعن على مطلق إرادة المستأجر، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من الوقائع الثلاث المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981. إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت فى تقريرها أنها رفعتها" زيادة في الإيضاح ودفعاً للبس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم في الميعاد معتداً في ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل في 6/2/1986 على أنه تاريخ شغل العين في حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها في 1/10/1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/10/1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/4/1986 قد تم بعد إنقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.