⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-5-21 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعلان لجهة الإدارة
⚖️ تشريعات ايجار الأماكن - تحديد الأجرة - قرارات لجان تحديد الاجرة والطعن عليها
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إجراءات نظر الدعوى - الإحالة إلى دائرة أخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة, أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 6، 7 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يتزامن مع صدور الترخيص بالبناء تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون، واستهدف من ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن تكون الفروق بين الأجرة المبدئية والنهائية طفيفة والنص في المواد 8، 9، 44 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يقوم المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أي وحدة "وإلا حق عقابه" وهو ما مفاده أن تقدير اللجنة النهائي قد يسبق استكمال العين ولهذا نص المشرع صراحة على حق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وهو ما دلت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1043 لسنة 1969 والتي نصت على أنه "إذا تبين للجنة عدم إستكمال بعض الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص فتحدد للمالك مهلة لاستكمالها فإذا انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على أساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التي تتم بعد هذه المهلة ...."لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المؤرخ 31/10/1996 والصادر من لجنة تقدير الإيجارات بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة الزقازيق أنه صدر قرار اللجنة رقم 37 لسنة 1975 بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 4.410 جنيه ومن ثم يكون هذا التقدير نهائياً دون ما نظر لما جاء بهذا الخطاب من أن الشقة كانت تحت الإتمام ويصير التقدير نافذاً في حق المؤجر بإعتباره الأجرة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض القيمة الإيجارية وبطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ألزم المشرع المحضر في حالة تسليم صورة الإعلان للإدارة أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً إلى موطن المعلن إليه الأصلي، وأن يثبت ذلك في أصل ورقة الإعلان، إلا أن الإعلان ينتج أثره من تاريخ تسليم الصورة تسليماً صحيحاً إلى رجل الإدارة دون نظر إلى استلام المعلن إليه الخطاب المسجل أو الصورة من جهة الإدارة فإذا كانت إجراءات الإعلان بصحيفة تعجيل الاستئناف الحاصل في 4/10/1999 قد تمت وفق صحيح القانون فإنه يكون بمنأى عن البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجرى عليه حكمها.