الطعن رقم 457 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه - تأسيس دعوى الشفعة على سببين
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير في الشفعة قد سقط لتراخيه في رفع دعواه حتى انقضى الأجل المحدد لذلك، وكان هذا السبب لا ينطبق عليه الوصف المشار إليه إذ يخالطه واقع ولم يتصد له الحكم فان الدفع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس دعواه بالشفعة على سببين الشيوع في الملك والجوار، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى استنادا إلى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثاني مع أنه لو صح لكان له أثره في مصير الدعوى فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.