⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1624 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-6-11 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجان المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 57، 58 ق 49 لسنة 1977 والمادتين 30/1، 32 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها، وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به، وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفا إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونه الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناصية جامع الموافي وترخيم في الأسقف، وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسببا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته "...... فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه، وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه في حدود سلطته في تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان القصور في التسبيب ومخالفة القانون لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بالخطأ في تطبيق القانون على أساس أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس.............) ليس مهندساً معماريا أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس في الغزل والنسيج كما إنه أتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطيا مما يبطل القرار الصادر بالهدم ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.