⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1602 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-21
ملخص / وقائع الدعوى: تبادل الوحدات السكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 71 لسنة 19 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1997 في العدد رقم (42) بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 7من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي كانت تجيز إيقاع التبادل في الوحدات السكنية يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص اعتبارا من 17/10/1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه بإجازة إيقاع التبادل بين الوحدات السكنية حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية ، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من بحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري علي إرادة المستأجر الذي التزم به واعتقد بمشروعيته ولم تتجه نيته إلي مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط الواردة بعقده الأصلي مما ينفي عنه قصد المخالفة الذي هو أحد عناصر الخطأ الموجب للإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بان التبادل الذي طلبت إتمامه كان نافذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 والتي كانت نتيجة وانه لا يجوز إخلاء العين لهذا السب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلاء شقة النزاع بعد القضاء بعدم دستورية النص سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.