الطعن رقم 10105 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2000-11-13
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
إيجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - الاقرار بالدين
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - أسباب الاخلاء - الإقرار بعدم سداد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب ئريس المحكظمة، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلمنا وجد مانع يعتذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا، ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء دينه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 176 من قانون المرافعات- يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يقصد إيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة الاستئناف بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى الحكم في الجنحة رقم 280 لسنة 1981 مستعجل برد مبلغ ألفي جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم 1796 لسنة 82 استئناف مصر الصادر بجلسة 26/5/1982، ثم أبرم المطعون ضده اتفاقثاً مع مورث الطاعنين على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجسة 4/5/1994 ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة المستحقة من مبلغ الألفي جنيه المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدأ إعمال هذا الشرط اعتباراً من أجرة يونيه سنة 1982. ورغم كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأدرة في الفترة السابقة على يناير سنة 1988 قد سقط بالتقادم وأجري مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون أن يلتافت إلى الاختلاف بين شخصي الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعني بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء أو بما يقابله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون.