⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 930 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-5-12 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات عينية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - مسائل متنوعة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اكتساب الملكية - تملك الحائز للعقار
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إبراهيم فوده ، عبد الحميد المنفلوطى ، منير عبد المجيد ، محمد إبراهيم خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم ، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين ، فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على الأطيان محل النزاع قد بدأ فى تاريخ سابق على التاريخ الذى قرر الطاعن أنه سجل فيه حق الإختصاص الذى ترتب على الأطيان المذكورة و إذا كسب المطعون عليهم الثلاثة الأول ملكية تلك الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإنهم يعتبرون مالكين لها من وقت بدء الحيازة و هو سابق على تاريخ تسجيل حق إختصاص الطاعن فلا يسرى فى حقهم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .