⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3661 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-12-21 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: شركات (بطلان عقد الشركة)

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ عقد الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي، عبد المنعم الدسوقي، أحمد الحسيني رئيس المحكمة عبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ ـ كالشركة ـ أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسب حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من شهادتى مأمورية ضرائب الخليفة المتقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما اتنهت إليه من تقديرات فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلا مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدى الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول في الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون المصرف، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده الأول كشريك في شركتين فعليتين لصيدليتى النزاع ـ وهى حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية ـ فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، مما يضحي معه الطاعن بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد عليه، دفاعا ظاهر الفساد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه في حين أن أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ أن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به على الغير.