الطعن رقم 848 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-12-7
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ركن الخطأ
⚖️ رابطة السببية بين الخطأ و الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة،نائب رئيس المحكمة،عبد المنعم محمود عوض، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب المنتج والفعال في قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضي به عن استغلال المحل في الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به، بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضا عن التعويض في الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر لم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية في الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منهم بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن اقروا كتابة بذلك أمامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.