⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1332 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-12-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ الاجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي ، إبراهيم الضهيري ، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن سقوط الدعوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه ملاءمة الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة ببطلان قرار الفصل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من العمل اعتبارا من 13/11/1982 بينما لم يرفع الدعوى إلا في 25/2/1989 أي بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت طلبات الطاعن اعتبار المدة من 3/1/1982 حتى 1/2/1986 أجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1983 وما يترتب على ذلك من آثار لا تستند إلى العلاقة التعاقدية الأولى التي أنهيت بل تستند إلى علاقة رب العمل التي استجدت ومازالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وبالتالي فإن تلك الطلبات لا تكون قد سقطت بالتقادم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.