⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-12-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي ، إبراهيم الضهيري ، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الأجازات العارضة الاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالأجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة إنهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن (تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه) مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا ذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الأجازة ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ هو الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتساب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج في البدل النقدي للأجازة للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.