⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-2-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القانونية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ ارث
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و منير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 917 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته، وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه، ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله في ذلك بما يؤدي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التحدي بعدم توافر شرطي القرينة الواردة في المادة 917 من القانون المدني أو أحدهما استنادا إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أقوال الشهود و القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أن ما تستنبطه منها يكون سائغاً ، و إذ إعتمد الحكم المطعون فيه على أدلة و قرائن متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق ، و تؤدى فى مجموعها إلى ما خلص إليه الحكم و أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإنه لا تجوز المجادلة فى النتيجة التى إستخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .