⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-11-30 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية (اصابة عمل)(عجز جزئي مستديم)

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفي نواب رئيس المحكمة ويحيي الجندي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ـ ما يدل على أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثنى فيها المؤمن عليه من شروط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 قد جاء عاما مطلقا لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35% ولا تصل إلى درجة العجز الكامل، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم على العجز الذي تزيد نسبته على 35% قياسا على المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.