الطعن رقم 1904 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-5-27
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
إلتزام "أوصاف الإلتزام - الشرط والأجل"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ سقوط الالتزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل" فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بإنقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".