الطعن رقم 391 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-5-27
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان العامل وانذاره
⚖️ فصل العامل
⚖️ استقالة
⚖️ العودة الى الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض الوارد بالمادة 11/3 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له ونصت المادة 147 منها على أنه "يعتبر العامل مقدما استقالته حكماً في الحالات الآتية: الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ويجب أن يسبق إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل إنذار العامل كتابة بإنهاء خدمته وذلك بعد انقطاعه خمسة عشر يوماً منفصلة أو سبعة أيام متصلة ما لم يقدم العامل عذراً يقبله البنك...." مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول وبشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضى سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يوماً في حالة الغياب المتقطع فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة للانقطاع أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الغياب المتصل ومن اليوم التالي لاستكمال مدة الغياب المتقطع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن قد تمسك بأنه فصل المطعون ضده بإتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 147 من لائحة نظام العاملين بالبنك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 28/9/1994 فأرسل له الطاعن بتاريخ 9/10/1994 إنذاراً مصحوباً بعلم الوصول على محل إقامته بالعودة للعمل وإذ استمر في الانقطاع عن العمل أخطره بإنهاء خدمته بالقرار الصادر في 25/10/1994 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/10/1994 ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 147 سالفة البيان يكون له ما يبرره ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن إيصالى علم الوصول لم يوقعا من المطعون ضده، ذلك أن المشرع لم يستلزم أن يكون الإنذار مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مع ذلك فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض على هذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.